ابن تيمية
155
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء ؟ فيه روايتان . ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة من أصحاب أحمد ( 1 ) . باب زكاة بهيمة الأنعام ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته ( 2 ) . وقالت طائفة : تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل ، ورووا فيه أثرا فقالوا : هذا آخر الأمرين ( 3 ) . وقال ابن عقيل : ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم ، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين ، وقال في موضع آخر : إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم ، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز ، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق . وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول ، وقال : فعلى قوله لا يجوز وسمها قال : وهو ضعيف ( 4 ) . باب زكاة الحبوب والثمار ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار ، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الروايات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير موجود ههنا ( 5 ) .
--> ( 1 ) اختيارات ( 98 ) ف ( 2 / 99 ) . ( 2 ) مختصر الفتاوى ( 278 ) ف ( 2 / 99 ) . ( 3 ) مختصر الفتاوى ( 271 ) ف ( 2 / 99 ) . ( 4 ) الآداب ( 3 / 143 ) ف ( 2 / 99 ) . ( 5 ) اختيارات ( 100 ) ف ( 2 / 101 ) .